.................................................................................................
______________________________________________________
ما في السدر من إجماع وشهرة ومن اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه والبقاء على الإطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق والمصنّف.
وقال الصدوق في «الهداية (١) والفقيه (٢)» والمفيد في «المقنعة (٣)» والديلمي في «المراسم (٤)» يؤخذ من الكافور الجلال نصف مثقال. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (٥). وعن «المقنع (٦)» أنّه يلقى في الماء شيء من جلال الكافور والجلال الخالص. ونقل الأستاذ (٧) عن جدّه أنّ مذهب أكثر القدماء أنّ الكافور يجب أن يكون من جلاله يعني الخام الّذي لم يطبخ. ونقل عن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده حيث أوجب أن يكون من الجلال أنّ الكافور صمغ يقع من شجر وكلّما كان جلالاً وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار ويقال له الخام وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر ويغلى فذلك لا يجزي في الحنوط ، انتهى. وقال الأستاذ (٨) : لعلّ منشأ ذلك ما يقال إنّ مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتدّ بياضه أو بالطبخ وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث إنّ الطابخ من الكفّار ، لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة والأصل الطهارة ، ولذا ما فصّل المتأخّرون. وربما حكم باستحباب الخام ، ولعلّ وجهه الخروج عن الخلاف وعن شبهة النجاسة.
__________________
(١) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٤ ٢٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨ ١٤٩.
(٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٥.
(٤) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.
(٦) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨.
(٧) نقله في حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٨) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).