.................................................................................................
______________________________________________________
لما ورد في حال سعد (١) * بن الربيع.
ومعنى قولهم : مات في المعركة ، أنّه لم ينقل عنها وبه رمق ولم تنقض الحرب وبه رمق ، فإن نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسّل ، لأنّه لم يمت بين الصفّين.
وصرّح جماعة (٢) بأنّ المراد بالإمام ما يعمّ النبي صلىاللهعليهوآله ، وأنّ الشهيد يشمل الأطفال والمجانين والرجل والمرأة الحرّ والعبد.
ونصّ الأكثر على أنّه لا فرق بين الجنب وغيره. وعن الكاتب (٣) والمرتضى (٤) وجوب تغسيله.
وقيّد المصنّف بقوله : المقتول إلى آخره لإخراج ما اطلقت الشهادة عليه في الأخبار كالمقتول دون ماله أو دون أهله والمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، فإنّ المراد كما نصّ على ذلك الأكثر المساواة والمقاربة في الفضيلة لا الحكم.
وفي «نهاية الإحكام (٥)» الإجماع على أنّ المقتول ظلماً أو دون نفسه أو ماله
__________________
(*) وذلك لأنّه صلىاللهعليهوآله قال : من ينظر حال سعد بن الربيع؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله. فنظر فوجده جريحاً به رمق. فقال له إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال : أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآله منّي السلام. قال : ثمّ لم أبرح حتّى مات. ولم يأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بتغسيل أحد منهم. وهو ضعيف لعدم مقاومة الأصل والعمومات (بخطّه رحمهالله)
__________________
(١) اسد الغابة : ج ٢ ص ٢٧٧ ، قاموس الرجال : ج ٥ ص ٣٦ الرقم ٣١٦٤.
(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الاحكام : ج ٢ ص ٧٠ ٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧ ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٢٤٦.
(٣ و ٤) نقله عنهما في المعتبر : ج ١ ص ٣١٠ ، والذكرى : ص ٤١ س ١٧ وفيهما عن السيد المرتضى في شرح الرسالة.
(٥) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٧.