.................................................................................................
______________________________________________________
والشرائع (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) وشرح الجعفرية (٤)» وفي «المفاتيح (٥)» أنّه مذهب الأكثر.
وفي «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩) والمنتهى (١٠)» أو نائبه. وفي «مجمع البرهان (١١)» أنّه المشهور.
وفي «الغنية (١٢) والمعتبر (١٣) والدروس (١٤) والذكرى (١٥) والموجز (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والروضة (١٨) ومجمع البرهان (١٩) والمدارك (٢٠) والمفاتيح (٢١)» أنّه
__________________
(١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٢ وس ٢٤.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ٢٣.
(٤) المطالب المظفريّة : في غسل مسّ الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٤.
(٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٥٣.
(٨) الوسيلة : الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٣.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.
(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٤.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠١.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصّلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.
(١٣) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣١١.
(١٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٠١ درس ١٠.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ١٥.
(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.
(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٥.
(١٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١١.
(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠١.
(٢٠) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١.
(٢١) جملة : «انّه في كل جهاد حق» غير موجود في المفاتيح ، اللهم إلّا أن يقال : إنه يعلم من قوله : «والذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ودمائه بلا غسل» بناء على أنّ المراد في