.................................................................................................
______________________________________________________
وقد صرّح في «المعتبر (١) والذكرى (٢) (والدروس (٣) خ ل) والروضة (٤)» أنّ ذلك سائغ اختياراً كما سمعته من عبارتي «التذكرة ونهاية الإحكام» وهو الظاهر من إطلاق الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٥)» كما مرَّ.
وظاهر «النهاية (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨)» القصر على الضرورة.
وقال في «المعتبر (٩)» قولنا في الأصل : مع التعذّر ، نريد به الأولى لا التحريم ، انتهى. ويريد بالأصل «النافع (١٠)» لكن الموجود من نسخه عندنا عدم ذكر التعذّر.
وفي «المقنعة» وإن مات صبيّ بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهنّ وبينه وليس معه رجل وكان الصبيّ ابن خمس سنين غسّله بعض النساء مجرّداً عن ثيابه وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسّلنه من فوق ثيابه وصين عليه الماء صبّاً ولم تكشف له عورة ودفّنه بثيابه بعد تحنيطه (١١). ومثلها بدون تفاوت عبارة «المراسم (١٢)» وفي «الكفاية (١٣)» ومنهم من جوّز في الخمس ولا يخلو من قوّة.
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٦.
(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.
(٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(٦) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٤.
(٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(٩) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.
(١٠) لم نعثر عليه في المطبوع كما ذكره الشارح.
(١١) المقنعة : الطهارة في ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ص ٨٧.
(١٢) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.
(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٩.