.................................................................................................
______________________________________________________
ما نصّه : كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلّا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له ، ما نرى له دليلاً قويّاً ، انتهى. وقال في «المدارك (١)» إنّ المستند رواية غياث (٢) ، وهي ضعيفة غير دالّة على أنّ المراد بالأولويّة الأولويّة في الميراث.
وظاهر الباقين الوجوب فيما لم يدلّ الدليل على ندب الفعل المقدّم فيه.
وليعلم أنّ جماعة قالوا : أولاهم به والأكثر كما في «المفاتيح (٣)» قالوا أولاهم بميراثه * وفي «المفاتيح (٤)» الأظهر أنّ المراد بالأولى أشدّهم به علاقة ، لأنّه المتبادر. ونفى عن هذا البعد في «المدارك (٥)» ثمّ احتمل أن يراد بالأولويّة في الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنّه أولى بالميراث ، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك. وقال : إنّ مرادهم أنّ من يرث أولى ممن لا يرث ، انتهى.
وقال الشهيد (٦) والكركي في «فوائد الشرائع (٧)» لو امتنع الولي ففي إجباره نظر من الشكّ في أنّ الولاية هل هي نظر له أو للميّت. وفي «المسالك (٨)» لو امتنع الولي
__________________
(*) في «المبسوط (٩)» تارة أولاهم به وتارة أولاهم بميراثه وفي «الخلاف (١٠)» أولاهم به وكذا «الغنية (١١) والمراسم (١٢)» وغيرها (١٣) (منه قدسسره)
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧١٨.
(٣ و ٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٠.
(٦) الذكرى : الصلاة في تغسيل الميّت ص ٣٨ س ٣٤.
(٧) فوائد الشرائع : أحكام الميّت ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.
(٩) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤ و ١٨٧.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦.
(١٢) لم نعثر عليه.
(١٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٤.