.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» بعد أن استدلّ على ذلك أوصى بملاحظته وتحقيقه وقال : فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقّق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض المصنّفين ولا يتبيّنه ولا يحقّقه.
وتردّد المحقّق (٢) في الحكم الأوّل من حيث إنّها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثمّ قوّى أنّه نفاس.
وعن السيّد (٣) أنّه لم يعرف لأصحابنا فيه نصّاً صريحاً.
هذا ، وظاهر المصنّف والعجلي (٤) وجماعة (٥) أنّه نفاس واحد والشهيدان (٦) والمحقّق الثاني (٧) وجماعة (٨) أنّهما نفاسان. ولا ثمرة في هذا النزاع باعتبار الحكم على الظاهر. وقد تظهر الفائدة في الحادي عشر ، فإنّها إذا ولدت أوّلهما في أوّل الشهر والآخر في ثانيه ، فإنّ الأوّل ينتهي بالعاشر والثاني ينتهي بالحادي عشر إن قلنا بأنّهما نفاسان كما هو الظاهر ، فتأمّل.
وفي «الذكرى (٩)» لو سقط عضو من الولد وتخلّف الباقي فالدم نفاس على
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٧.
(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٧ س ١٩ المسألة ٦٤.
(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦ ١٥٧.
(٥) منهم : القاضي في المهذّب : الطهارة ج ١ ص ٣٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : الطهارة في بيان حكم النفاس ص ٦٢ والصهرشتي في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة فصل في النفاس ج ٢ ص ٤٣٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٨.
(٨) منهم : المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧ ، وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٩ ، وصاحب كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣١.