.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والمسالك (٨)» أنّها لا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء ، وفي «المنتهى» أنّه الأشهر (٩).
وفي «المبسوط (١٠)» كما عن «المهذّب (١١)» أنّها إذا توضّأت لفريضة صلّت معها من النوافل ما شاءت.
وقال الشافعي : لا تجمع بين فريضتين وتصلّي مع الفريضة النوافل (١٢). وقال أبو حنيفة : تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت (١٣).
والمشهور كما في «الذكرى (١٤) والكفاية (١٥)» أن لا غسل عليها. وعليه الإجماع كما عن «الناصريات (١٦)» وقد يلوح ذلك من «الخلاف (١٧)» وبه قطع من
__________________
(١) لا تصريح في المعتبر في الحكم بعدم جواز الجمع بكون الجمع بين فريضة ونافلة وانما حكم بعدم جواز جمعها بين صلاتين من دون اشارة إلى نوعهما راجع المعتبر ج ١ ص ٢٥٠.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٥.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٢.
(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في أعمال المستحاضة ص ١٥ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦.
(١٠) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(١١) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٩.
(١٢) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.
(١٣) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.
(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠.
(١٥) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٦.
(١٦) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٢٤ مسألة ٤٥.
(١٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ ٢٥٠ مسألة ٢٢١.