.................................................................................................
______________________________________________________
وصرّح في «الغنية (١)» بوجوب تقديم الوضوء. وهو ظاهر الصدوق (٢) وأبيه (٣) كما نقل عنه غير واحد (٤) والمفيد (٥) والتقي (٦) كما نقل عنه أيضاً غير واحد (٧) والديلمي (٨).
وفي موضع آخر من «المبسوط» يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بدّ منه بعده (٩) ، وكذا عن ظاهر «جمله (١٠)». وهو ظاهر «مصباحه (١١) ومختصره (١٢)».
__________________
(١) غنيه النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ٣٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في الأغسال ذيل الحديث ١٧٧ ج ١ ص ٨١.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٨ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.
(٥) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٣.
(٦) الكافي في الفقه : الصلاة في الأغسال ص ١٣٤.
(٧) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.
(٨) لم نجد في مراسمه ما يفيد وجوب تقديم الوضوء بل عبارته فيه تدلّ على مجرّد لزوم الوضوء لأجل استباحة الصلاة. فراجع المراسم : ص ٤٢. ويحتمل أنّ الشارح حكاه عن غير مراسمه راجع كتب القوم.
(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤.
(١٠) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص ٤٥.
(١١ و ١٢) الموجود فيهما قوله : وتزيد عليها بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصحّ لها الدخول في الصلاة ، وهو صريح في تقديم الوضوء عليه ، نعم يمكن أن يستظهر من قوله : ليصحّ لها الدخول في الصلاة ، عدم الفرق بين التقديم والتأخير ؛ لأنّ المقصود من الوضوء حسب الفرض صحّة الدخول في الصلاة وهذا لا يفرق بين أن يقدّم أو يؤخّر هذا ولكنّه ضعيف ، لأنّ الاحكام التعبّدّية تابعة للدليل لا الاستنباط. راجع المصباح ص ١٠ ومختصره : ص ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).