البحث في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة
٣٦٠/٣١ الصفحه ٤٤٢ : الإحكام (١) والتذكرة (٢) وكشف الالتباس (٣) والمجمع (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦) والكفاية (٧)» وهو ظاهر
الصفحه ٤٦٤ : (١) والبيان (٢) والذكرى (٣)» أنّه مكروه. وفي «كشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) والذكرى (٦)» المشهور أنّه
الصفحه ٤٧٣ : (٦) والمدارك (٧)» أنّ ذلك واجب وهو ظاهر كلّ من تعرّض لهذا الفرع. وفي «كشف
اللثام (٨)» أنّه ظاهر الأكثر وقال في
الصفحه ٥٢٠ : الغسل أو بعده.
ولا خلاف بين
الأصحاب أنّه لا مضمضة ولا استنشاق كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف
الصفحه ٥٢٨ : (٤)» أنّ المشهور الكراهة. وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه مذهب الأكثر.
وقال في «الخلاف
(٦)» أوّلاً : لا يجوز
الصفحه ١٩ : (١)» صرّح بذلك في كتاب الحدود و «كشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) والمهذّب
الصفحه ٣٦ : : (بحيث
يصل الماء إلى منابت الشعر) إجماعاً في «الغنية (٦) ومجمع الفائدة (٧) وكشف اللثام (٨)» وغيرها
الصفحه ٦٥ : أرطال برطل الكوفة وقال : المدّ رطل وربع قال :
والطامث تغتسل بتسعة أرطال ، كذا ذكر في «كشف اللثام
الصفحه ٨٧ : كما في «جامع
المقاصد (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وفي «الشرائع (٦)» أنّها تخفّ. وقد يلوح ذلك من
الصفحه ٩٥ : كما في ظاهر «المنتهى (١)» لأنّه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر
كما في «كشف اللثام
الصفحه ١٤١ : المرام (١)» إلى النافع على البتّ. ويظهر من «كشف الرموز (٢)» الميل إلى هذا القول.
وهو مذهب سعيد
بن
الصفحه ١٤٧ : الثلاث كما فهم ذلك من المنتهى في «جامع المقاصد (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه لا دليل على الليلة الاولى
الصفحه ١٤٨ : الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوالى الثلاثة ، كذا في «كشف اللثام
(١)» وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن حمزة
الصفحه ١٥١ : يستمرّ ثلاثاً بلا خلاف من أصحابنا (٣). وقال في «كشف اللثام» المتبادر من الثلاثة وخصوصاً
المتوالية الكاملة
الصفحه ١٧١ : . وقوّاه في «كشف اللثام (١)» وفي «التذكرة» لو كان في دم خصلة وفي آخر اخرى
فالمتقدّم هو القوّي (٢) ، لكن ذكر