الصفحه ٢٩٣ :
__________________
(١) المقنعة : باب
حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٥ ، النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) تذكرة الفقها
الصفحه ٢٩٤ : (٥) وشرحها (٦)» على ثبوت الاستظهار لذات العادة ونفى الخلاف في «جامع
المقاصد (٧)» واختلفوا في حكمه وقدره
الصفحه ٣١٥ : :
الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.
(٨) النهاية :
الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.
(٩) المجموع : الصلاة
في المواقيت
الصفحه ٣٢١ : أيّام الطهر طهر). هذان الحكمان ذكرهما الأصحاب (٢) قاطعين بهما وقد نقل عليهما الإجماع معا في «الخلاف
الصفحه ٣٢٨ : كثير من الأصحاب (١٠) ما
__________________
(١) مختلف الشيعة :
الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧١
الصفحه ٣٣٤ : تصريح في
المعتبر في الحكم بعدم جواز الجمع بكون الجمع بين فريضة ونافلة وانما حكم بعدم
جواز جمعها بين
الصفحه ٣٤٢ : .
(٣) مختلف الشيعة :
الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.
(٤) تحرير الأحكام :
الطهارة في أحكام الاستحاضة
الصفحه ٣٥٦ : » الظاهر أنّ حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم
الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصّة (١) ، انتهى
الصفحه ٣٦٢ : المفاتيح ٥» وبهذا الحكم صرّح في «الشرائع
٦ وصوم النافع ٧ والمعتبر ٨» واختاره المولى الأردبيلي ٩ وصاحب
الصفحه ٣٨٠ : الحكم نفى عنه الخلاف في «الخلاف»
قال : وأمّا اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه (٦). وفي «كشف
الصفحه ٣٩٢ : يتردّد في
هذا الحكم أحد فيما أجد غير ما يظهر من «الذكرى» كما يأتي نقل عبارتها. وفي «السرائر
(١)» عن مسائل
الصفحه ٣٩٥ : (٧).
وهذا الحكم
بطرفيه مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٨) والمنتهى» قال في «المنتهى (٩)» لو ولدت توأمين فما
الصفحه ٤٠١ : «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)».
وبهذا الحكم
صرّح في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمراسم (١١
الصفحه ٤٨٠ : «المنتهى (١)» لا اعتداد بصبّ الماء عليه من غير عصر. وظاهر «الدروس (٢)» التردّد في الحكم لأنّه نقل الأقوال
الصفحه ٤٩٠ : ما نسبه إليه في الشرح فانّه حكم بوجوب النيّة صريحاً فراجع منتهى
المطلب : ج ١ ص ٤٣٥ س ٢٩.
(١٦) لم