الصفحه ٩١ : .
(٤) نهاية الإحكام :
الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.
(٥) فقه القرآن
للراوندي : الطهارة فصل والجنب لا يجوز
الصفحه ٩٨ : ء .. ج ١ ص ١١٩
(٩) المقنعة :
الطهارة ب ٦ حكم الجنابه .. ص ٥٣.
(١٠) السرائر :
الطهارة في أحكام الجنابة
الصفحه ١١٠ : الاجتزاء بالوضوء هنا ، لأنّ له مدخلا في إكمال الرفع والاستباحة وبه قطع
الفاضل في «النهاية» مع حكمه
الصفحه ١١٧ : .
والظاهر أنّ
كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدّد الغسل وأنّه يرى الطهارة من
الجنابة بالغسلة
الصفحه ١٢٩ : الحيض ص ٥٧.
(١٣) السرائر : كتاب
الطهارة في حكم الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.
(١٤) تذكرة الفقها
الصفحه ١٣٢ : البرهان (٦)» الّذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم
بكون الدم حيضاً إن لم يكن إجماع لكن الظاهر
الصفحه ١٧٣ : أن لا يتجاوز
أكثر الحيض وحكم بعدم التمييز كما في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» وقرّب في هذين الرجوع إلى
الصفحه ٢٠١ : حكم فيه أوّلا بتقديم التمييز ، ثمّ قوّى العكس (١). ونحوه ما في «الإصباح» على ما نقل عنه (٢). ولم يرجّح
الصفحه ٢٠٢ : حكم المصنّف رحمهالله بأنّ العدد المتقدّم حيض كما في «المعتبر (١) والشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير
الصفحه ٢٢٤ :
الحكم المحكي عنه في الشرح نعم ، ذكر فيه ص ١٥٧ فيما إذا قالت حيضى عشرة والثاني
عشر حيض بيقين ما يدلّ على
الصفحه ٢٦٧ : السابع إلى آخر
اليوم العاشر منه ، قال : وهذا على حكم أكثر أيّام الحيض وابتدائه من أوّلها فما
سوى ذلك ودون
الصفحه ٢٦٨ : «المبسوط»
حكم بتكرّرها إذا تخلّل التكفير وأطلق العدم بدونه ،
__________________
والسيّد الطباطبائي
في
الصفحه ٢٧٦ : (٩).
__________________
(١) المجموع : كتاب
الحيض ج ٢ ص ١٤٨.
(٢) ذكرى الشيعة :
الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٨.
(٣) منتهى
الصفحه ٢٨٥ : ) ، ولعلّه أراد التمثيل. وهذا الحكم
__________________
(١) منتهى المطلب :
الطهارة في أحكام الحائض
الصفحه ٢٩٠ :
______________________________________________________
الاستظهار أحوط ، وحكم المضطربة كالمبتدئة (١).
وفي «المدارك»
أنّ موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة