الصفحه ٣٢٥ : س ٢.
(٣) المقنعة :
الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٦.
(٤) النهاية :
الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١
الصفحه ٣٣٢ : القلّة وفسّرها به في «التذكرة»
وفي «جامع المقاصد»
__________________
(١) المقنعة :
الطهارة في حكم
الصفحه ٣٣٥ : الغداة). ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على
اختلاف العبارات.
وهذا الحكم
بجميع قيوده ما
الصفحه ٣٧٧ : (٣) والتذكرة (٤) وكشف الرموز (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧)».
[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة]
والظاهر
الصفحه ٣٨٧ : (١٠). وفي «المبسوط» بعد أن نسب هذا القول إلى قوم قال : ولا
خلاف بينهم أنّ ما زاد على ثمانية عشر حكمه
الصفحه ٣٩٣ : : وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرّاً حتّى يمضي لها
عشرة ثمّ تصير مستحاضة. واعترض بوجود الخبر
الصفحه ٣٩٦ : يحقّق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض
المصنّفين ولا يتبيّنه ولا يحقّقه.
وتردّد المحقّق
(٢) في الحكم
الصفحه ٣٩٧ : الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيّب الطبري (٥) وبعض الحنابلة (٦). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى
الصفحه ٤٢٨ :
اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم ولعلّ الكلّ بمعنى واحد كما لعلّه
يظهر ذلك من «المختلف
الصفحه ٤٣٠ : «المختلف
(١٢)» أنّ المشهور أنّ الصدر حكمه حكم الميّت
__________________
(١) كشف اللثام :
الطهارة في
الصفحه ٤٧٢ : ) كأنّ هذا الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينصّ عليه أحد فيما أجد إلّا الشهيد
(٢) والمحقّق الثاني (٣) والفاضل
الصفحه ٤٨٧ : «المدارك
(٢)» وقد يناقش في هذا الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحلّ الواحد من نجاسة
دون نجاسة وهو غير معقول
الصفحه ٥٣٧ : بوطئ
البهيمة وعدمه......................................... ٢٠
حكم واجد المني على
جسده وثوبه المختص
الصفحه ٣١ : ، لأنّ إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ، إلى أن قال : هذا
فيما يرجع إلى حكم الخبث فأمّا ما يرجع إلى
الصفحه ٣٧ : .
(٦) المقنعة :
الطهارة ب ٦ حكم الجنابة ص ٥٤.
(٧) تهذيب الأحكام :
ب ٦ حكم الجنابه وصفة الطهارة منها ذيل ح ١٠٦