الصفحه ٥٢ : المرتمس يترتّب حكما وإن لم يترتّب فعلا ،
لأنّه إذا خرج من الماء حكم له أوّلاً بطهارة رأسه ، ثمّ جانبه
الصفحه ٨٢ : تعالى ، وهي منزّلة على ما
ذكرنا أيضاً.
وأمّا الحكم
فعليه الإجماع في «الغنية (١٥)» وظاهر «المنتهى (١٦
الصفحه ١٠٠ : الجنابة ج ١ ص ١١٤.
(٧) النهاية :
الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.
(٨) تهذيب الأحكام :
ب ٦ في حكم صفة
الصفحه ١٠٢ : الجنابة وغيرها ص ١٣.
(٣) تهذيب الأحكام :
ب ٦ حكم الجنابة وصفة .. ذيل ح ٤١٢ ج ١ ص ١٤٥.
(٤) النهاية
الصفحه ١٠٩ : الحدث في الأثناء وأمّا إذا وقع فغير ظاهر حكمه قلنا : من أين ثبت لكم
حينئذٍ غسل يرفع الأكبر خاصّة
الصفحه ١١٦ : مكتبة المرعشي
الرقم ٢٧٧٦).
(٨) الوسيلة :
الطهارة في بيان حكم التطهير ص ٥٥.
(٩) المراسم :
الطهارة في
الصفحه ١٢٧ :
فإن اشتبه بالعُذْرة حكم لها بالتطوّق
الصفحه ١٥٨ : المفاتيح» أنّه لم ينقل في ذلك خلاف (٧). وفي «مجمع البرهان» أنّ الحكم بكون ما بينهما حيض مع
النقاء يلزم من
الصفحه ١٦٦ : فإنّه إنّما يكون على الثاني دون
الأوّل ، فضعيف جداً ، لأنّ الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطاً
الصفحه ١٩١ : يستقرّ لها
عادة كما في موضع من «المبسوط (٧)».
العاشر
: إنّ هذا حكم
المضطربة كما في «النهاية
الصفحه ٢٠٣ : بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام
العشرة أيّام حكم أيضاً بأنّه دم حيض ، فإن زاد على
الصفحه ٢٠٧ :
______________________________________________________
وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعاً (١).
[حكم ذاكرة الوقت دون العدد
الصفحه ٢٤٠ : الشيعة :
الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٤ ٣٤٥.
(٤) المراسم :
الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣
الصفحه ٢٨٢ : صلاة والجلوس في مصلّاها ذاكرة بقدرها)هذا الحكم على سبيل الجملة من متفرّدات أصحابنا كما في «الذكرى
الصفحه ٢٨٣ : في الحيض ج ١ ص ٣١.
(٥) ذكرى الشيعة :
الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ١٥.
(٦) جامع المقاصد