الصفحه ٢٣٦ : قال : وما فيه اسم من أسمائه تعالى شأنه.
وفي «المنتهى»
حكم الحائض في الفروع الّتي ذكرناها في باب
الصفحه ٤٢٧ :
وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة
عليه والدفن
الصفحه ٤٣١ : حكمه حكم الميّت أو حكم الكلّ كما
يشير إليه كلام المحقّق الثاني وجماعة. قال في «جامع المقاصد» في بيان
الصفحه ٥٤٣ : .............................................. ٢٩٠
حكم استظهار ذات
العادة.................................................. ٢٩٣
في مقدار
الصفحه ٨٣ : المنع كما لعلّه يلوح من عبارة «المعتبر (١)» لأنّه بعد أن حكم بالحرمة طعن في الرواية. وفي «المجمع
الصفحه ٩٦ :
ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل. الثاني : يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة
دون المنسوخ تلاوته خاصّة
الصفحه ٤٠٢ :
(١٢)» وعدل المصنّف عن قول الأصحاب أنّ حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر ،
لعدم صحّة إطلاق ما ذكروه
الصفحه ٤٢٩ : صدره. وفي «النافع (١)» ما فيه الصدر حكمه حكم الكلّ ومثلها عبارة «السرائر (٢)».
ولا أجد كثير
فائدة في
الصفحه ٩٠ : )
__________________
(١) المقنعة :
الطهارة ب ٧ حكم الحيض .. ص ٥٨.
(٢) المعتبر :
الطهارة في مسألة الخضاب ج ١ ص ١٩٢.
(٣) منهم
الصفحه ٢٤٩ : :
الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة .. ذيل حديث ٤٢ ج ١ ص ١٢٩.
(٤) لم نجد في
المقنعة ما يدل على أصل الحكم فى
الصفحه ٣٣٩ : :
الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.
(٧ و ٨) نقله عنهما العلّامة
في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم
الصفحه ٣٦٧ : (٨) ، بل قد يظهر من عبارة «الخلاف (٩)» قصر الحكم عليه. ووافقه على هذا الإطلاق المصنّف في «التلخيص
(١٠
الصفحه ٤٣٢ : : الإشكال على تقدير وجود محالّه وعدمه وإن كان
في الثاني أضعف. ووجهه في الأوّل من الحكم بمساواته للميّت
الصفحه ٢٠ : في مهذّب
القاضي الحكم بعدم الغسل في وطء البهيمة بل ظاهر إطلاق حكمه بحصول الجنابة في دخول
الفرج يقتضي
الصفحه ٣٥ :
مستدامة الحكم إلى آخره وغسل جميع البشرة بأقلّ اسمه