العدد متقدّماً على العادة أو متأخّراً فهو حيض ، لتقدّم العادة تارة وتأخّرها أخرى). هنا مسائل :
الاولى : ما أشار إليه المصنّف من تقدّم العدد المعتاد لها كلّه على العادة المستقرّة عدداً ووقتا كلّها وقد حكم المصنّف رحمهالله بأنّ العدد المتقدّم حيض كما في «المعتبر (١) والشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وغيرها (١٠).
وفي «كشف اللثام» أنّه اتفاقي كما هو الظاهر (١١). وفي «فوائد الشرائع» بعد قول المحقّق تحيّضت بالعدد ، سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا ، ما نصه : لا ريب في هذا الحكم ولا ريب في التربّص ثلاثة أيّام إذا تقدّم الدم العادة وينبغي في المتأخّر ذلك ويحتمل الترك بأوّل حصوله ، لأنّ التأخّر يؤكّد حصوله (١٢).
وفي «جامع المقاصد» أنّ التربّص يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة وعدمه ، مع احتمال عدم الوجوب هنا ، ثمّ جزم بتعلّق تروك
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٩.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤ س ١١.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.
(٦) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.
(٧) البيان : كتاب الطهارة ص ١٨.
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٩.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٣.
(١٠) كما هو الظاهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح : ج ١ ص ٥٢ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٢.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٧.
(١٢) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٨ السطر الأخير (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2115_miftah-alkaramah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
