.................................................................................................
______________________________________________________
قولا ولم أظفر بالقائل.
قال في «الذكرى» بعد أن ذكر الوجهين ووجّه الثاني لعموم قوله عليهالسلام «دم الحيض أسود يعرف» (١) : فلو رأت خمسة أسود ثمّ تسعة أصفر ثمّ عاد الأسود ثلاثة أيّام فصاعدا ، فعلى الأوّل لا تمييز لها وهو ظاهر المعتبر وعلى الثاني حيضها خمسة. وظاهر المبسوط أنّ الحيض العائد إن لم يتجاوز العشرة ، لأنّ الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها ثمّ ذكر خبر يونس (٢) وقال : إنّه صريح بعدم اشتراط كون الحيض أقلّ الطهر (٣). فهو إمّا متردّد أو مائل إلى الوجه الثاني ، ولعلّه لذلك لم يشترطه في الدروس والبيان ، فتأمّل.
واختلفوا فيما إذا تخلّل الضعيف حال كونه أقلّ من عشرة القويّ مع صلاحيته للحيضة في كلّ من الطرفين ، ففي «المبسوط» لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثمّ رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكلّ حيض وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستّة عشر كانت العشرة حيضاً والستّة الباقية استحاضة (٤). قال في «المعتبر» : وكأنّه رحمهالله نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضاً خرج ما قبله ، ولو قيل لا تمييز لها كان حسناً (٥). وفي «التذكرة» الأقرب أن لا تمييز لها (٦). وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» نقل قول الشيخ هذا ثمّ قال : وقيل لا تمييز لها وسكت. وقال في «كشف اللثام» : إنّ ما قرّ به في التذكرة أقرب ، إذ لا رجحان لأحد من طرفي الضعيف. ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط وزيد شروط :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٥.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص ٢٩ س ٥.
(٤) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥٠.
(٥) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٨.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٢٥.
(٨) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٧.