.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ (١) والطوسي (٢) والعجلي (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف في باقي كتبه (٥) وغيرهم (٦) ، بل لا أجد في ذلك خلافاً ولا نقله. وفي «الخلاف (٧) والتذكرة (٨)» الإجماع في المبتدئة. وفي «المدارك» في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر (٩).
وليعلم أنّ جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز فيما أجد كالصدوقين والمفيد وأبي المكارم وسلار. وأمّا أبو الصلاح فقد قال : إنّ المضطربة ترجع إلى نسائها ، فإن فقدت فإلى التمييز واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة (١٠).
ونصّ في «الغنية» على أنّ عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقلّ الطهر وأكثر الحيض وأنّ المبتدئة إذا دام بها الدم تتحيّض بعشرة ، ثمّ هي مستحاضة ، فإن رأت في اليوم الحادي والعشرين دما واستمرّ بها إلى ثلاثة أيّام فهو حيض لمضيّ أقلّ الطهر. قال : وكذا لو انقطع الدم أوّل ما رأته بعد ثلاثة أيّام ، ثمّ رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل فإنّه دم استحاضة ، لأنّها رأته في أيّام
__________________
(١) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص ٤٦.
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٩ ٦٠.
(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.
(٥) منها : تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٤ ، ومختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢ و ٣٦٥.
(٦) منهم الشهيد في الدروس : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩٨ درس ٦. والسيد علي الطباطبائي في الرياض : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤٧.
(٧) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في اقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤.
(١٠) الكافي في الفقه : الصلاة ص ١٢٨ ١٢٩.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2115_miftah-alkaramah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
