.................................................................................................
______________________________________________________
وإن لم يتمّ كان طهراً (١). وفي «المنتهى» أيضاً أنّه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر يضمّ الدماء بعضها لبعض على عدم اشتراط التوالي (٢). وعن ابن سعيد : لو رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً ، لأنّه لم يستمرّ ثلاثاً بلا خلاف من أصحابنا (٣). وقال في «كشف اللثام» المتبادر من الثلاثة وخصوصاً المتوالية الكاملة ، فيشترط وجوده فيها دائماً ولو بحيث كلّما وضعت الكرسف تلّون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمرار ثلاثة أيّام على اشتراط التوالي ، وعلى الآخر أن يتمّ لها في العشر مقدار ثلاثة أيّام كاملة ثمّ قال : ويحتمل قوّياً اشتراط ثلاثة أيّام كاملة بلا تلفيق في العشر ، لكونه المتبادر ، ثمّ ذكر إجماع التذكرة الّتي ذكرناه وقال : قد لا ينافي أن يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلّون به ، انتهى (٤). وكيف كان فعلى هذا القول أيّ الثاني يعتبر أن تكون ترى الدم اثنين وسبعين ساعة والفترات اليسيرة لا تخلّ بالاستمرار.
الثالث : ما نقله في «المدارك (٥) وكشف اللثام (٦) وشرح المفاتيح (٧)» أنّه يعتبر وجوده في أوّل الأوّل وآخر الآخر وجزء من الثاني حتّى يتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيّام من غير نقصان. ورماه في «المدارك» بالبعد ولم يذكره في «جامع المقاصد (٨) ولا المسالك (٩)» وإنّما اقتصر فيهما على ذكر القولين الأوّلين ولم أظفر
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٦٧.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٤٠.
(٣) الجامع للشرائع : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٣.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٦.
(٥) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٦.
(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.
(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2115_miftah-alkaramah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
