.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وفي «المدارك (٥)» أنّه مشتهر في كلام الأصحاب ، انتهى. والسيل بقوّة كما في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وشرح الجعفريّة (٨)» وتحتمله عبارة «المعتبر» وقال فيه : ويجوز أن يكون من رؤية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت الشجرة إذا خرج منها الصّمغ الأحمر (٩). واحتمل في «كشف اللثام» أن يكون مأخوذاً من الاجتماع (١٠). وقال في «المدارك» ولا أستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى للتبادر وأصالة عدم النقل (١١) قلت : بعد نقل النقل نقول أنّه منقول لغويّ وهو حينئذٍ حقيقة لغويّة. قال في «الجمل (١٢)» الحيض حيض المرأة وفي «المغرب (١٣)» حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً خرج الدم من رحمها وفي «القاموس (١٤)» حاضت المرأة سال دمها. وقال الجوهري : حاضت المرأة تحيض حيضاً (١٥).
ثمّ إنّ الحيض ليس من مستحدثات الشرع ، بل هو من الامور الواقعيّة مثل
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٢٦٦.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض وأحكامه ج ١ ص ٢٥١.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨١.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١١.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨١.
(٨) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٧.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٥٣.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١١.
(١٢) لم نجد في كتب اللغة ما يسمّى بالجمل وإنّما الذي وجدناه هو مجمل اللغة لابن فارس ويؤيده تطابق المحكي عنه في الشرح لما فيه فراجع : مجمل اللغة لابن فارس : ج ١ ص ٢٥٩.
(١٣) لا يوجد لدينا.
(١٤) القاموس المحيط : ج ٢ مادة «حوض» ص ٣٢٩.
(١٥) الصحاح للجوهري : ج ٣ مادة «حيض» ص ١٠٧٣.