يكن (١) متحداً مع المشافهين في الصنف ، وعدم (٢) صحته على عدمه ، لعدم (٣) كونها حينئذ (٤) متكفلة لأحكام غير المشافهين ، فلا بد من إثبات اتحاده (٥) معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ، حيث (٦) لا دليل عليه حينئذ (٧)
______________________________________________________
(١) أي : وان لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين متحداً صنفاً مع المشافهين.
(٢) معطوف على «صحة» وضمير «صحته» راجع إلى التمسك ، يعني : وعدم صحة التمسك بالخطابات بناء على عدم التعميم ، فضمير «عدمه» راجع إلى التعميم.
(٣) تعليل لعدم صحة التمسك ، وضمير «كونها» راجع إلى إطلاقات الخطاب.
(٤) أي : حين عدم التعميم.
(٥) أي : اتحاد غير المشافهين مع المشافهين. وجه اللابدية : أن اتحاد الصنف شرط موضوع دليل الاشتراك ، فلا يجري هذا الدليل الا بعد إحراز شرطه المزبور ، كما هو شأن كل دليل في كل مورد.
(٦) تعليل لاعتبار الاتحاد في الصنف في الحكم باشتراك المعدومين مع المشافهين في الأحكام ، وحاصله ما تقدم آنفاً من : أن دليل الاشتراك ـ بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين ـ هو الإجماع ، وحيث انه لبي ، فلا بد من الأخذ بالمتيقن منه وهو اتحاد الصنف ، إذ الإجماع في غيره مشكوك فيه.
(٧) أي : حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين.