كذلك لا يوجب (١) صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما (٢) يمكن أن يتطرق [إليه] الفقدان وان صح (٣)
______________________________________________________
فالنتيجة : أنه لا يصح التمسك بالإطلاقات مع عدم شمول الخطابات للمعدومين ، وانما يصح مع شمولها لهم. فالثمرة الثانية غير ساقطة عن الاعتبار بل هي ثابتة.
(١) خبر «وكونهم» ودفع للتوهم المزبور ، وحاصله : صحة التمسك بالإطلاقات ، واتصاف المشافهين بصفة يطرأ عليها الفقدان لا يكون دليلا على تقييد الإطلاق حتى لا يصح التمسك بالإطلاق كما زعمه المتوهم ، فلو كان الوصف الموجود للمشافهين ـ كحضور المعصوم عليهالسلام ـ معتبراً كان على المتكلم بيانه ، فترك تقييده دليل على عدم اعتباره. وعلى هذا ، فالإطلاق محكم ، ويصح التمسك به ، فتبطل الثمرة الثانية ، وهي صحة التمسك بإطلاقات الخطابات بناء على شمولها للمعدومين ، وعدم صحته بناء على عدم الشمول ، إذ يصح التمسك بالخطابات مطلقاً سواء قلنا بشمولها للمعدومين أم لم نقل به.
نعم ما ذكره المتوهم من صحة الإطلاق مع إرادة التقييد انما يتجه في الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان ، إذ يصح حينئذ أن يعتمد المتكلم في تقييد الإطلاقات على بقاء تلك الصفات.
(٢) أي : مع الإطلاق في الأوصاف التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان كما هو الغالب ، كعنوان الفقير والغني والمسافر والحاضر ومُدرِك حضور المعصوم عليهالسلام ، فان هذه العناوين مما لا تبقى ، بل تنعدم غالباً ، فلا يصح الاعتماد على وجودها في تقييد إطلاق الدليل ، وإبقاء الإطلاق بحاله مع إرادة تقييده.
(٣) يعني : وان صح الإطلاق مع تقييده بالأوصاف التي لا يتطرق إليها الفقدان.