استعماله الا فيما وضع له ، والخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر (١).
ومنها (٢) : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه في القوانين بأنه (٣)
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى عدم تسليم ما ذكره بقوله : «اللهم إلّا أن يقال ... إلخ».
أو إلى الإشكال في إلحاق النفي والنهي بلفظ «كل».
ب ـ أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
(٢) أي : ومن وجوه ترجيح النهي على الأمر : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، بيانه : أن النهي عن الغصب يكشف عن المفسدة فيه ، والأمر بالصلاة يكشف عن المصلحة فيها ، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، فهذه الأولوية ترجح النهي على الأمر. وعليه ، فترك الصلاة دفعاً لمفسدة الغصب أولى من فعلها جلباً لمنفعتها ، فلا بد من ترك الصلاة في المغصوب ، إلّا أن دفع مفسدة الغصب أولى من جلب مصلحة الصلاة.
(٣) ملخص الإيراد : أنه لا كلية لأولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة ، إذ لو كان هناك واجب معين لا بدل له بحيث انحصر في فرد ، فان في ترك هذا الواجب أيضا مفسدة كفعل المحرمات ، وحينئذ فيدور الأمر بين المفسدتين فعل الغصب ومفسدة ترك الصلاة ، فلا بد من ملاحظة الأهم منهما ، وبما أن مفسدة ترك الصلاة أهم ، فتقدم ، فلا بد من فعل الصلاة وهو معنى تقديم الأمر على النهي.
نعم لا مفسدة في ترك الواجب المخير شرعاً كخصال الكفارة إذا أتى ببعض