ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ (١) ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العام رأساً (٢) ،
______________________________________________________
ثمرة النسخ والتخصيص
(١) يعني : فيما إذا دار أمر الخاصّ بين الناسخية والمخصصية ، كما سيأتي. وضمير «انه» للشأن.
(٢) فيقال في مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم العلماء البصريين» ان العلماء البصريين محكومون بحكم الخاصّ ، وهو حرمة الإكرام من زمان ورود العام
__________________
من الله عزوجل للناس في شيء مثل ما ظهر منه في إسماعيل ، حيث ان الشيعة كانت تعتقد الإمامة فيه ، ولكن بعد موت إسماعيل ظهر لهم خلاف ذلك ، فيصدق عليه أنه سبحانه وتعالى أظهر خلاف معتقدهم ، ومن المعلوم أن البداء بهذا المعنى لا يستلزم تغيراً ولا تجدداً في ذاته المقدسة.
وهذا الكلام جار في حق الإمام الحسن العسكري عليهالسلام أيضا ، لأن الشيعة كانت تعتقد بإمامة السيد محمد بعد أبيه الإمام الهادي عليهالسلام ، وقد ظهر بعد وفاته خلاف ذلك ، وأن الإمامة كانت من أول الأمر للإمام الحسن العسكري ، وأن احداث الشكر من الإمام العسكري عليهالسلام كان لما أعطاه الجليل من نعمة الإمامة التي هي من أعظم المناصب الإلهية ، لا أن الإمامة كانت للسيد محمد ثم صيرها الله تعالى في الإمام العسكري حتى يلزم محذور التجدد والتغير في علمه تعالى شأنه وغير ذلك.
ومنها : ما ورد حول طول العمر وقصره. وكثرة الرزق وقلته. فلاحظ.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
