الأمر الثالث (*) : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء (١) فلا إشكال
______________________________________________________
عن الانحصار بالكلية ، ولذا لا يدل على المفهوم ، ويكون كاللقب. بخلاف الأول فان الحصر فيه إضافي ، ولذا يدل على المفهوم عند انتفاء الشرطين.
وأما الظهور في السببية المستقلة لكل من الشرطين بعنوانه ، فهو محفوظ فيهما ، بخلاف الوجهين الآخرين ، إذ في الوجه الثالث يكون كل من الشرطين جزء السبب ، وفي الوجه الرابع يكون السبب هو الجامع بين الشرطين.
٣ ـ تداخل المسببات وعدمه
(١) مع كونه قابلا للتكرار ، إذ مع امتناعه له لا معنى لجريان نزاع التداخل في المسببات في الجزاء الّذي لا يقبل التكرار كالقتل ، فيعتبر في موضوع بحث التداخل أمران
أحدهما : قابلية الجزاء للتكرار.
ثانيهما : سببية كل واحد من الشرطين أو الشروط لترتب الجزاء عليه
__________________
(*) لا يخفى أن هذا الأمر من جزئيات مسألة ورود الأمر بشيء عقيب الأمر به قبل امتثاله. والوجه في إفراده بالبحث وعقد أمر له مستقلا هو : أن له ظهورين في استقلال الجزاء ، وعدم التداخل.
أحدهما : ظهور الهيئة في التأسيس ، وهو مشترك بين المسألتين.
والآخر المختص بهذه المسألة : ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث كل شرط ، فبذلك يضعف ظهور المتعلق في وحدة الطبيعة ، ولذا اختار المصنف هناك التأكيد ، تقديماً لظهور المتعلق ما لم يذكر سبب ، أو ذكر سبب واحد ، احترازاً عما ذكر فيه سببان كالمقام.