وضوح الفرق بتوفر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا (١) قل الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التخصيص (٢).
فصل
لا يخفى أن الخاصّ والعام المتخالفين (٣) يختلف حالهما ناسخاً
______________________________________________________
(١) أي : ولتوفر الدواعي إلى الضبط الموجب للتواتر قل الخلاف في تعيين موارد النسخ ، وضمير «موارده» راجع إلى النسخ ، وضمير «ضبطه» إلى الناسخ.
(٢) ولذا كثر الخلاف فيه. فالمتحصل : أن الملازمة بين النسخ والتخصيص ممنوعة.
تعارض العام والخاصّ
(٣) أي : المتخالفين في الحكم ، مثل «أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم» بعد الفراغ عن أظهرية الخاصّ من العام ، وكون التخصيص أشيع وأرجح من أنحاء التصرفات في الخاصّ. توضيح ما في المتن : أن العام والخاصّ المتخالفين تارة يكون تاريخهما معلوماً وأخرى يكون مجهولا. أما الأول ، فله صور :
إحداها : ورود الخاصّ مقارناً للعام ، كما إذا وردا من معصومين في زمان واحد.
ثانيتها : وروده بعد العام ، لكن قبل حضور وقت العمل بالعامّ.
ثالثتها : وروده بعد حضور زمان العمل بالعامّ ، وهذه الصورة تتصور على وجهين : أحدهما : أن يكون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري ، وتأسيس ضابط للشك ليرجع إليه في موارد الشك.
ثانيهما : أن يكون لبيان الحكم الواقعي.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
