أن مثل (١) شمول عشرة وغيرها [كالعقود الأخر] لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها (٢) للانطباق على كل واحد منها (٣) ، فافهم (٤).
فصل
لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة (٥) وشرعاً (٦) كالخصوص (٧)
______________________________________________________
(١) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم اختصاص ما ذكره بهذا العدد الخاصّ ، بل هو جار في سائر الاعداد أيضا.
(٢) هذا الضمير وضمائر «صلاحيتها وتحتها وآحادها وغيرها» راجعة إلى العشرة.
(٣) أي : من آحادها المندرجة تحتها.
(٤) لعله إشارة إلى أن مناط خروج أسماء الاعداد عن العام ان كان عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، لزم منه خروج الجمع المحلى باللام عن العام ، لعدم انطباقها بمفهومها على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته ، فان «العلماء» بمفهومه لا ينطبق على كل فرد من أفراد العلماء بل ينطبق على كل واحد من الجموع.
ألفاظ العموم والخصوص
(٥) كلفظة «كل ، وقاطبة ، وجميع» ، وغيرها.
(٦) بمعنى إمضاء الشارع وعدم تصرفه في العمومات اللغوية في مقام تشريع الأحكام لها.
(٧) يعني : كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه كالأعلام الشخصية.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
