الثانية : صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية (١) بناء على التعميم (٢) ، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم
______________________________________________________
والمعصومية حجة على المعدومين كحجيتها على الموجودين ، وغير ذلك من الروايات الدالة على عدم اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالإفهام.
(١) هذه الثمرة مذكورة في جملة من الكتب كالقوانين وغيره ، وحاصلها : أنه ـ بناء على شمول الخطابات للمعدومين ـ يصح التمسك بإطلاقاتها لإثبات الأحكام للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم ، إذ المفروض أن الخطاب المتكفل لثبوت الحكم للعنوان المنطبق على المعدومين مثل (يا أَيُّهَا النَّاسُ) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ونحو ذلك يدل بنفسه على ثبوت الحكم لهم وان لم يكونوا متحدين مع المشافهين في الصنف ، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة مثلا للمعدومين بقوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ» مع اختلافهم صنفاً مع الموجودين ، لكونهم حينذاك متنعمين بشرف حضور المعصوم عليهالسلام ، دون المعدومين الذين هم فاقدون لهذه النعمة ، لكن لما كان نفس الخطاب شاملا لهم ، فهم كالموجودين مكلفون بصلاة الجمعة.
وبناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين لا يجوز لهم التمسك بها لإثبات ما تضمنته من الأحكام ، إذ الدليل على ثبوت الأحكام حينئذ لهم هو الإجماع ، وهو دليل لبي ، فلا بد من الأخذ بالمتيقن منه ، وهو اتحادهم مع الموجودين في الصنف.
(٢) أي : تعميم الخطابات للمعدومين ، وقوله : «لثبوت» متعلق بقوله : «التمسك».