بالآخر ، ولا ضير (١) في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى.
ان قلت (٢) : نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق (٣).
قلت : نعم (٤) لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سبباً (٥) أو كاشفاً عن السبب (٦) مقتضياً لذلك أي تعدد الفرد ، وبياناً [أي
______________________________________________________
(١) لتعدد متعلق الوجوب وتباينه ، حيث ان أفراد كل طبيعة متباينة.
(٢) غرض هذا القائل : أن جعل متعلق الحكم في الجزاء الفرد دون الطبيعة ليكون الوضوء الواجب بالشرط الأول مغايراً للوضوء الواجب بالشرط الثاني وان كان دافعاً لمحذور اجتماع المثلين ، لكنه خلاف الظاهر أيضا ، حيث ان ظاهر إطلاق متعلق الجزاء تعلق الحكم بنفس الطبيعة ، لا أفرادها. فهذا الاحتمال كالاحتمالات السابقة مما لا يصار إليه ، لكونه خلاف الظاهر.
(٣) أي : إطلاق متعلق الجزاء المقتضي لتعلق الحكم بالطبيعة كالوضوء.
(٤) حاصل هذا الجواب منع الإطلاق المذكور المقتضي لتعلق الحكم بطبيعة الجزاء ، وتوضيحه : أن الإطلاق يتوقف على مقدمات منها : عدم البيان ، وعدم ما يصلح للبيانية ، ومن المعلوم كون ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط المستلزم لتعدد أفراد الجزاء عند تعدد الشرط بياناً مانعاً عن انعقاد الإطلاق الموجب لإرادة الطبيعة في الجزاء ، فلا بد أن يراد وجودات الطبيعة لا نفسها ، ومن المعلوم مغايرة كل فرد يحدث عقيب شرط لفرد يحدث عقيب شرط آخر ، فلا يتحد الجزاء حتى يلزم اجتماع حكمين.
(٥) كما إذا كان الشرط بنفسه مؤثراً.
(٦) كما إذا كان الشرط معرفاً لما هو المؤثر ، كخفاء الجدران لو فرض كونه أمارة على البعد الّذي هو الشرط حقيقة لوجوب القصر.