لعدم إمكان الأخذ بظهورها ، حيث ان قضيته (١) [هو] اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرت الإشارة إليه (٢).
قلت : نعم (٣) إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما (٤) وجب
______________________________________________________
المثلين ، ومن المعلوم أن الاستحالة العقلية قرينة جلية على جواز ارتكاب خلاف الظاهر.
(١) أي : قضية ظهور الجملة الشرطية اجتماع الحكمين المتماثلين في الوضوء.
(٢) يعني : في أوائل البحث ، حيث قال : «ضرورة أن لازمه أن يكون ... إلخ»
(٣) هذا دفع الإشكال أعني : لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين. وحاصل الدفع : أن التصرف وان كان مسلماً ، لكنه لا يتعين أن يكون بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، إذ يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر ، وهو : أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجمل الشرطية فرداً غير الفرد المتعلق له في الأخرى ، فالوضوء الواجب في قوله : «إذا نمت فتوضأ» غير الفرد الواجب منه في قوله : «إذا بلت فتوضأ» فالواجب في كل شرطية فرد ، لا نفس الطبيعة حتى يجتمع فيها الوجوبان. وعلى هذا ، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلا ، لتباين الوضوء الواجب بشرط للوضوء الواجب بشرط آخر.
وبالجملة : يرتفع بهذا التصرف محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، كما لا يخفى.
(٤) يعني : غير الوضوء الّذي وجب بالشرط الآخر ، و «الآخر» صفة للشرط المقدر.