سمي [مسمى] باسم واحد كالغسل (١). وإلى (٢) [إثبات] أن الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول (٣) ، ومجرد الاحتمال (٤) لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته.
ان قلت : وجه ذلك (٥) هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ،
______________________________________________________
كما أنه لا بد في التصرف الثاني منهما من إثبات دلالة الشرط الأول على حدوث أصل الوجوب ، ودلالة الشرط الثاني على تأكد الوجوب ، وإثبات ذلك أيضا في غاية الإشكال ، ومن المعلوم أن مجرد احتمالهما لا يجدي في دفع محذور اجتماع المثلين ، وحيث انه لا دليل على شيء من التصرفات المذكورة ، فهي ساقطة عن الاعتبار ، ولا يندفع بها غائلة اجتماع المثلين.
(١) فانه واحد صورة متعدد حقيقة ، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد ماهيته.
(٢) معطوف على قوله : «إلى إثبات» والمعطوف عليه راجع إلى التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة ، والمعطوف راجع إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل شرط ، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب ، وعقيب الشرط الثاني تأكده.
(٣) أي : بالشرط الأول.
(٤) أي : احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع المثلين ما لم يثبتها دليل.
(٥) أي : وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المزبورة. وهذا اعتراض على قوله : «ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها».
وحاصل الاعتراض : أن الداعي إلى ارتكاب أحد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع