إلّا أنه (١) وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول ، وتأكد وجوبه عند الآخر.
ولا يخفى أنه لا وجه (٢) لأن يصار إلى واحد منها ، فانه (٣) رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع (٤) ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان صورة واحداً
______________________________________________________
(١) أي : الأثر كوجوب الوضوء عقيب النوم ، وتأكد وجوبه عقيب الشرط الآخر كالبول ، فالأثر الحادث عقيب الشرط الأول أصل الوجوب ، وعقيب الشرط الثاني تأكده.
(٢) غرضه الإشكال على الوجوه المذكورة التي هي مبنى التداخل بأنها احتمالات في مقام الثبوت ، وهي لا تجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين ما لم يقم دليل عليها في مقام الإثبات ، فلا يصار إلى واحد منها ، لكونه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه يوجبه.
(٣) يعني : فان المصير إلى واحد منها رفع اليد عن الظاهر بلا وجه.
(٤) غرضه تخصيص الوجهين الأخيرين بإشكال ، مضافاً إلى الإشكال المشترك بينهما وبين الوجه الأول. وملخص الإشكال المختص بالأخيرين اللذين يكون أحدهما : التصرف في ظاهر الجزاء بجعله حقائق متعددة بتعدد الشرط متصادقة على واحد ، والآخر : الالتزام بكون الأثر الحادث في الشرط الأول نفس الوجود ، وفي الشرط الثاني تأكده ، هو : أنه لا بد في التصرف الأول منهما من إثبات كون الوضوء في قوله : «إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ» متعدداً حقيقة ، حتى يكون الوضوء الخارجي مصداقاً لطبيعتين. وإثبات ذلك مشكل جداً ، لعدم نهوض دليل عليه.