منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام «سأله [سألته] عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده ، فإذا أجاز ، فهو له جائز» (١) حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى [عليه] كان فاسداً (١) ولا يخفى (٢) أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية
______________________________________________________
قال عليهالسلام : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وان أجاز نكاحهما ، فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فانه في أصل النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : انما أتى شيئاً حلالا ، وليس بعاصٍ لله ، انما عصى سيده ولم يعص الله تعالى ، ان ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه» (٢).
(١) إذ المستفاد منه أيضا أن الحرمة الإلهية تستلزم الفساد.
(٢) نسب هذا الجواب في التقريرات إلى جماعة منهم الوحيد البهبهاني والمحقق القمي «قدهما» وحاصله : أن المعصية ـ وهي مخالفة الحرمة التي هي المقصودة في المقام ـ أجنبية عن المعصية المرادة من هذه الروايات ، توضيحه :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ، الحديث ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠.
(٢) الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، الحديث ٢.