خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة [طبيعة] النهي من (١) الحرمة ، وقد عرفت أنها (٢) غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفاً.
نعم (٣) ربما يتوهم استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه.
______________________________________________________
(١) بيان للموصول في قوله : «بما هو» وضمير «عدمها» راجع إلى القرائن.
(٢) أي : الحرمة لا تستتبع الفساد لا لغة ولا عرفاً ، فحرمة التصرف في الماء المغصوب بتطهير الثوب والبدن به لا تدل على الفساد أي بقاء النجاسة.
(٣) استدراك على عدم استتباع الحرمة للفساد لا لغة ولا عرفاً ، وحاصله : أن الحرمة وان لم تستتبع الفساد لغة وعرفاً ، لكنها تستتبعه شرعاً ، لأجل النصوص التي :
منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام ... إلى آخر ما في المتن.
تقريب الاستدلال به : أن تعليل عدم فساد نكاح العبد الفاقد لإذن سيده بـ «أنه لم يعص الله» يقتضي فساد كل ما يكون عصياناً له تبارك وتعالى ، فالحرمة التكليفية تقتضي الفساد ، فعدم فساد النكاح هنا انما هو لأجل عدم كونه معصية له عزوجل.
ومنها : ما رواه في الكافي أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه ، فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك مولاه ،