من دون دلالته [دلالة] على إيجابها ، أو استحبابها (١) ، كما لا يخفى ، لكنه (٢) في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات ، فالمعول (٣) (*) هو ملاحظة القرائن في
______________________________________________________
(١) هذه الضمائر إلى ضمير «فسادها» راجعة إلى المعاملة ، وضمير «دلالته» إلى الأمر.
(٢) يعني : لكن نفي البعد عن ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد انما يكون في المعاملات بالمعنى الأخص وهي العقود والإيقاعات ، لا بمعناها الأعم وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل لو أمر به كان أمره توصلياً كالأمر بتطهير الثوب والبدن ، فان النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم يحمل على ما تقتضيه القرينة الخارجية ان كانت ، وإلّا فيحمل على معناه الحقيقي وهو الحرمة ، لكنها لا تدل على الفساد ، لما مر من عدم الملازمة بين الحرمة والفساد لا لغة ولا عرفاً.
(٣) هذا متفرع على عدم ظهور النهي في المعاملات بالمعنى الأعم في الإرشاد إلى الفساد ، وحاصله : أنه ان كان هناك قرينة على إرادة معنى خاص منه ، فلا إشكال في لزوم حمل النهي عليه ، وإلّا فلا بد من إرادة ظاهره وهو الحرمة.
__________________
(*) ان كان قوله : «فالمعول» راجعاً إلى المعاملات بالمعنى الأعم كما هو مقتضى الأقربية في العبارة ، فينافيه قوله : «نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً» لكون مورد الاستدراك ـ وهي المعاملات بالمعنى الأخص ـ أجنبياً عن المعاملات بالمعنى الأعم ، لوضوح أن مورد الروايات التي استدل بها على دلالة الحرمة شرعاً على الفساد هي المعاملات بالمعنى الأخص ، كما يظهر من التقريرات.
وان كان راجعاً إلى المعاملات بالمعنى الأخص ، فذكره لغو ، لعدم الحاجة إلى القرائن مع فرض ظهور النهي فيها في الإرشاد إلى الفساد ، إذ لا وجه للقرينة مع ظهور اللفظ في المعنى المراد.