مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع (١) أو بيع شيء (٢).
نعم (٣) لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها ، كما أن الأمر بها يكون ظاهراً في الإرشاد إلى صحتها
______________________________________________________
(١) بأن يكون النهي متعلقاً بعنوان خاص من المعاملة ، كالنهي عن البيع الربوي ، وعن بيع المنابذة والملامسة.
(٢) بأن يتعلق النهي بالبيع باعتبار متعلقه من المبيع والثمن ، كبيع الخمر والخنزير والميتة وبيع المجهول وغيرها ، فأشار المصنف بقوله : «في بيع أو بيع شيء» إلى هذين القسمين من النهي.
(٣) هذا استدراك على نفي الملازمة لغة وعرفاً بين الحرمة والفساد. ووجه نفي البعد عن ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها ـ لا في الحرمة التكليفية التي هي ظهوره الأولي ـ هو : أن الغرض الأصلي في المعاملات بيان صحتها وفسادها ، ولذا يكون الأمر بها إرشاداً إلى صحتها من دون دلالته على وجوبها أو استحبابها ، فلا يدل مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلّا على صحة العقود ، لا على وجوبها أو استحبابها ، فالنهي عن المعاملة نظير نهي الطبيب في الإرشاد إلى ما يضر المريض ، وأمره في الإرشاد إلى ما ينفعه من دفع مرضه وعود صحته ونظير النواهي الشرعية لإفادة المانعية في العبادات ، كالنهي عن التكتف والضحك والكلام والاستدبار وقول آمين في الصلاة.
وبالجملة : فالنهي عن المعاملة نظير الأمر الواقع عقيب الحظر ، فكما أن الأمر حينئذ لا يدل على الوجوب ، بل على رفع المنع ، فكذلك النهي عنها لا يدل إلّا على رفع الصحة التي تقتضيها أدلة الإمضاء مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».