إليه (١) وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام ، وانما (٢) يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم
______________________________________________________
(١) كما إذا تعلق النهي عن بيع العنب والخشب لمن يعمل العنب خمراً والخشب صنماً ، فان النهي لم يتعلق بالسبب وهو العقد ، ولا بالمسبب وهو التمليك ، بل تعلق بأمر خارج عنهما وهو الإعانة على الإثم ، فالنهي تعلق بالتسبب بهذه المعاملة للإعانة على الإثم ، فليس شيء من السبب ـ وهو العقد ـ ولا المسبب ـ وهو إضافة الملكية ـ منهياً عنه وحراماً.
ويمكن التمثيل له أيضا بالنهي عن تملك الرّبا بالبيع والقرض الربويين ، حيث ان نفس إنشاء البيع والقرض وكذا تملك الزيادة ليس منهياً عنه ، لجواز تملكها بناقل شرعي كالهبة ، بل المنهي عنه هو التسبب بالبيع أو القرض لتملك الزيادة.
والحاصل : أن النهي في هذه الأقسام لا يدل على الفساد.
ثم ان قوله : «بالتسبب» معطوف على «نفس المعاملة» لا على «بالتسبيب» ، وضمير «بها» راجع إلى المعاملة ، وضمير «إليه» إلى مضمونها.
(٢) بعد أن نفي دلالة النهي التحريمي في المعاملة على الفساد أثبت دلالته عليه فيما إذا تعلق بشيء ينافي تعلقه به صحة المعاملة ، ولا يجتمع معها أصلا كما إذا نهى عن أكل الثمن أو المثمن ، فان هذا النهي لا يجتمع مع صحة المعاملة ، ضرورة أن صحتها تقتضي حلية تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل إليه ، فالنهي التحريمي عن التصرف في الثمن أو المثمن يكشف عن فساد المعاملة ، وإلّا يلزم عدم جواز التصرف في مال نفسه.