بالمباشرة أو بمضمونها (١) بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها
______________________________________________________
بما هي فعل مباشري ، وتلفظ بالإيجاب والقبول ، لا بما هي فعل يترتب عليه الملكية مثلا ، فلا ينافي هذا النهي ترتب المسبب أعني النقل والانتقال (*).
(١) كبيع المصحف والعبد المسلم من الكافر ، حيث ان النهي في هذا البيع قد تعلق بالمضمون وهو تمليكهما من الكافر ، لا بالمعاملة بما هي فعل مباشري.
وان شئت فقل : ان النهي تعلق بالمسبب وهو الملكية ، فالمنهي عنه هو جعل إضافة الملكية للكافر عليهما ، والنهي انما تعلق بالمعاملة من حيث كونها موجبة لترتب مسبب مبغوض في نفسه كسلطنة الكافر على المصحف والعبد المسلم لا من حيث كونها فعلا مباشرياً ، فالنهي عن المعاملة تارة يكون لأجل أنها فعل مباشري ، وأخرى لأجل أنها سبب لترتب مسبب مبغوض عليها.
__________________
(*) لا يخفى أن تمثيلهم لتعلق النهي بنفس السبب بالنهي عن البيع وقت النداء لا يخلو من الغموض ، حيث ان معنى حرمة السبب كون نفس الإيجاب والقبول بما هما لفظان محرمين ، وهذا غير ثابت في المثال ، لعدم مفسدة في التلفظ بهما توجب حرمتهما كما في حرمة شرب الخمر ونحوه من المحرمات.
بل المحرم في وقت صلاة الجمعة هو الاشتغال بالأمور الدنيوية المزاحمة للصلاة ، والتجارات التي أهمها البيع من تلك الأمور ، فلا خصوصية للبيع ، بل ذكره انما هو من باب المثال. وعلى هذا يكون النهي في البيع وقت النداء من باب تعلق النهي بضد الواجب الّذي لا ملاك له الا مصلحة الواجب ، فليس الأمر بالشيء والنهي عن ضده حكمين مستقلين ناشئين عن ملاكين.
فالنتيجة : أن النهي عن البيع وقت النداء يؤكد الأمر بالصلاة ، فلا نهي حقيقة حتى يحرم به التلفظ بالإيجاب والقبول.