الصفحه ٦٩ :
الفصل الثالث : في طلاق المريض
وفيه خمسة
مباحث :
٥٤١٠.
الأوّل : يكره للمريض
الطّلاق ، فإن طلّق
الصفحه ٢٣٠ : ، وعندي فيه نظر.
ولو كان النصف
الآخر حرّا ، صحّ إجماعا ، وكذا لو كان رقيقا لغيره وأذن ، ولا تسري الكتابة
الصفحه ٤٨٧ : ترابه والمجاز على جانبيه (٢) ولو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه ، قضي به
لصاحب النهر بناء على
الصفحه ٥٠٠ :
ولو أراد أحد
الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه (١) شيئا يسقي به أرضا في أوّل النهر أو غيره
الصفحه ٥٠٦ :
ولو أراد حفر البالوعة في الدّرب المرفوع كان لأربابه المنع ، سواء كان
لنفعه أو لنفعهم.
ولو أحدث
الصفحه ٥١٠ :
كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه ينفرد به ، فهو أولى ، وكذا
لو كان لأحدهما عليه خشب
الصفحه ٦٥٠ :
الفصل السادس : في
النفقات ، وفيه ثلاثة مطالب............................ ٢١
المطلب الأول : في
الصفحه ١٧٩ :
٥٦٠٤.
الرابع : الرجعيّة ليس
لها أن تخرج ، وليس لزوجها إخراجها من المسكن الّذي طلّقت فيه ، ولو
الصفحه ٢٨٦ :
المكاتب بيعها والتصرف فيها؟ الوجه عدم ذلك ، ولو عتق لحقها حكم الاستيلاد.
الثاني : أن تعلق منه في ملكه
الصفحه ٣٢٢ :
وكذا لا يحنث
لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى في غيرها وإن قصد الجفاء على إشكال.
ولو حلف
الصفحه ٣٦٤ :
٥٩٤٩.
الثالث : اختلف علماؤنا
في كفّارة خلف النذر ، فقيل : كفّارة يمين (١) وبه رواية حسنة (٢) وقيل
الصفحه ٤١١ :
كان الألف ناقصا ، ففي لزومه الإتمام إشكال ، ولو قال : الألف الّتي في
الكيس ، لم يلزمه الإتمام
الصفحه ٤٥٠ :
وكذا لو التقطه
بدويّ لا استقرار له ، احتمل الوجهان ، ولو التقطه في البادية ، جاز النقل إلى
الحضر
الصفحه ٤٥١ :
٦٠٤٩.
الثامن : اللقيط حرّ
ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام ، أو في دار الكفر إذا كان فيها
الصفحه ٤٧٥ :
٦٠٨٩.
العشرون : لو اصطاد سمكة فوجد فيها درّة فهي له ، فإن باعها الصيّاد ولم يعلم ،
فقولان : أحدهما