الرابع : أن لا يكون محجّرا ، فلو سبق المحجّر لم يجز إحياؤه ، وللمحجّر منعه من الإحياء ، فإن قهره فأحياها ، لم يملك.
الخامس : أن لا يكون مقطعا من إمام الأصل ، كما أقطع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلال بن الحرث العقيق ، وأقطع الزبير حضر (١) فرسه يعني عدوه فأجرى فرسه حتّى قام [الفرس] ورمى بسوطه ، فقال : «أعطوه من حيث وقع السوط» (٢) وحكمه قبل الإحياء ، حكم المتحجّر فليس لأحد إحياؤه.
السادس : أن لا يكون قد حماه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا إمام الأصل مع بقاء الحاجة ، فإنّ ذلك يفيد المنع من المشاركة.
٦٠٩٨. الخامس : التحجير لا يفيد ملكا بل أولويّة واختصاصا ، فإن نقله إلى غيره كان الثاني بمنزلته ، ولو مات فوارثه أحقّ به ، ولو باعه لم يصحّ ، لأنّه لم يملكه.
وإذا اقتصر على التحجير وأهمل العمارة ألزمه الإمام بالإحياء أو التخلية بينها وبين غيره ، فإن امتنع أخرجها من يده ، ولو سئل الإمهال لعذر أنظر.
ولو أحياه غيره في مدّة الإنظار لم يملكه ، وإن أحياه بعد المدّة ملكه المحيي.
٦٠٩٩. السادس : حدّ الطريق في المواضع المبتكرة في أرض المباحة خمس
__________________
(١) الحضر بضم الحاء : العدو. تهذيب اللغة : ٤ / ٢٠٠ ، والمراد من حضر فرسه : أي قدر ما يعدو عدوة واحدة ، ونصبه على تقدير مضاف ، أي قدر حضر فرسه.
(٢) لاحظ سنن أبي داود : ٣ / ١٧٣ ـ ١٧٨ ، باب إقطاع الأرضين ؛ والمبسوط للشيخ الطوسي : ٣ / ٢٧٤ ؛ والمسالك : ١٢ / ٤١٨ ؛ ومستدرك الوسائل : ١٧ / ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٤ ؛ والمغني لابن قدامة : ٦ / ١٦٤ ـ ١٦٥.