قصب ، والسقف في بعضه ، وما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة ، ولا يشترط فيه السقف ولا تغليق الباب.
وما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة وسوق الماء إليها بساقية وشبهها ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ، ولو زرع أو غرس وساق الماء ، تحقّق الإحياء.
ولو عضد الشجر في المستأجمة أو قطع الماء عن المغارق. (١) وهيّأها للعمارة كان إحياء.
ولو نزل منزلا فنصب فيه شعرا أو خيمة لم يكن إحياء ، وأمّا التحجير فيكون بنصب المروز أو حفر الخندق.
٦٠٩٧. الرابع : يشترط في التملك بالإحياء أمور ستّة :
]الأوّل:[أن لا يكون مملوكا لمسلم ، فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء ، والموات إذا ذبّ عنها الكفّار في أرضهم فاستولى عليها طائفة ، لم يملكوا بالاستيلاء ، ولا تحصل لهم الأولويّة من دون الإحياء.
الثاني : أن لا يكون حريما للعامر ، كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ، والحائط.
الثالث : أن لا يضعه الشارع موطنا للعبادة ، كعرفة ، والمشعر ، ومنى ، ولو عمّر ما لا يتضرّر به المتعبّدون كاليسير ، ففي الجواز نظر أقربه العدم.
__________________
(١) وفي الشرائع : ٣ / ٢٧٦ مكان تلك الجملة : «وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة ، وهيّأها للعمارة» وعلى هذا فالمراد الأراضي الّتي يغلب عليها الماء ، فتجفّف للعمارة.