٥٩٨٧. العاشر : من مات وعليه كفّارة واجبة مرتّبة ، أخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزئة من أصل المال.
ولو أوصى بما يزيد عن ذلك ، ولم تجز الورثة ، أخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزئ من الأصل.
وإن كانت مخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة من الأصل.
وإن أوصى بالأزيد ولم تجز الورثة ، أخرج الزائد من الثلث ، فإن قامت (١) الخصلة الدنيا وما حصل من الوصيّة ، بالعليا أخرجت ، (٢) وإلّا بطلت الوصيّة بالزائد وأخرجت الدنيا من الأصل.
٥٩٨٨. الحادي عشر : قد بيّنا وجوب نيّة القربة في التكفير ، وإنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب ، فلا يجزئ لو كان السّبب محرّما ، بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه ، أو يقطع رجليه ، وينوي به التكفير ، فإنّه ينعتق ولا يجزئ عن الكفّارة.
__________________
(١) في «أ» : فإن اقامت.
(٢) لخصّ المصنّف عبارة الشيخ في المبسوط وإليك نصّه : «وإن كانت الكفّارة على التخيير مثل كفّارة الأيمان وغيرها نظرت فإن مات من غير وصية فالواجب الإطعام ، لأنّه أقلّ ما يكفّر به عن نفسه حال حياته ، فإن أطعموا أو كسوا جاز.
وأما إن مات عن وصية فلا فصل بين أن يقول : اعتقوا من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق ، فإنّها من الثلث ، لأنّ الواجب الإطعام ، فإذا عدل إلى غيره علم أنّه أراد أن يكون من الثلث ، فإن خرجت من الثلث أعتق عنه ، وإن كان الثلث لا يفي أفرد من التركة قدر الطعام وأخرج ثلث ما بقي ، وضمّ الثلث إلى قيمة الإطعام ، ونظرت فإن لم يف برقبة تجزئ عنه سقطت وأطعم عنه ، وإن كان يفي برقبة تجزئ عنه ، قال قوم : تعتق عنه الرقبة ، وقال بعضهم : الوصية تسقط ويطعم عنه ، والأوّل أصحّ عندي» المبسوط : ٦ / ٢١٦.
وعلى هذا فقول المصنّف : «بالعليا» متعلّق بقوله : «قامت» ، والضمير في «أخرجت» يرجع إلى «العليا».