ووقت النّية وقت التكفير ، فلا تصحّ قبله ، ولو أعتق ونوى سببا وأخطأ فيه ، لكون السّبب غيره ، لم يجزئه (١).
٥٩٨٦. التاسع : العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى ، فهو عاجز ففرضه في الكفّارات مخيّرها ومرتّبها الصوم ، فإن كفّر بغيره من دون إذن المولى لم يجزئه ، ولو أذن له المولى فالأقوى الجواز ، وكذا يجزئه لو أعتق عنه مولاه.
ولا تنعقد يمينه إلّا بإذن مولاه ، فإن حلف من دون إذن لم تلزمه الكفّارة وإن حنث بإذن مولاه ، خلافا للشيخ رحمهالله (٢).
ولو أعتق قبل الحنث ، ففي لزوم حكم اليمين إشكال ، وفي انعقاد يمينه فيما لا يبطل حقّ السيّد نظر ، فإن قلنا بالانعقاد وأذن له السيّد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه ، وإن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلّا بإذنه.
ولو حلف بإذن السيّد انعقدت يمينه ، فإن حنث بإذنه كفّر بالصوم ولم يكن للمولى منعه ، وإن حنث من غير إذنه قيل : كان له منعه من الصوم وإن لم يكن مضرّا (٣) وفيه نظر.
ولو حلف بإذن مولاه وأعتق وأيسر قبل الشروع في الصوم ، وجب عليه العتق ، ولو حنث قبل الإعتاق ثمّ أعتق قبل الشروع في الصوم ، اعتبر بحال الأداء ، فإن كان موسرا ، وجب العتق ، ويلتحق من المعتق نصفه بالأحرار ، فإن كان موسرا بما فيه من الحرّية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة ، وإلّا كان عليه الصيام.
__________________
(١) في «أ» : لم يجزه.
(٢) المبسوط : ٦ / ٢١٧.
(٣) نقله الشيخ في المبسوط عن بعض العامّة. لاحظ المبسوط : ٦ / ٢١٧ ـ ٢١٨.