وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بنفقة مدّة مواكلته ، ولو لم يدخل بها ، ومضت مدّة لم تطالبه بالنفقة فيها ، لم تكن لها المطالبة بعد ذلك بها ، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه ، أمّا لو بذلت نفسها ، فإنّه تجب عليه النفقة من تلك المدّة وإن لم يدخل بها.
٥٣٣٧. الثاني : لها طلب النفقة صبيحة كلّ يوم ، وليس عليها الصبر إلى الليل ، ولو ماتت في أثناء النهار ، أو طلّقها فيه ، لم يستردّ ما وجب لها ، ولو نشزت ، ففي الاسترداد نظر ، أقربه الجواز.
وإنّما تجب النفقة مع التمكين يوما فيوما ، فلو طلبت أزيد من نفقة يوم لم تجب إجابتها ، ولو دفع نفقة شهر ثم طلّقها أو ماتت قبل انقضائه ، كان له أن يسترجع ما بقي من الشهر إلّا نفقة يوم الطلاق.
٥٣٣٨. الثالث : يكفي في الكسوة الإمتاع دون التمليك على إشكال ، (١) ولو أعطاها كسوة لمدّة جرت العادة بها ، (٢) فأخلقتها (٣) قبل انقضائها ، لم تكن لها المطالبة بالبدل ، كما لو سرقت ، (٤) وكذا لو أعطاها قوت يوم فتلف قبل أكله.
ولو انقضت المدّة وهي باقية ، احتمل عدم التجديد ، لحصول الكفاية
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : ٨ / ٤٦٤ : وقد اختلف العلماء في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا فذهب المصنف والعلّامة في غير التحرير والإرشاد والشيخ في المبسوط إلى الأوّل ...
ويؤيّد الثاني [أي الإمتاع] انّ الغاية من الكسوة الستر وهو يحصل بالإمتاع كالسكنى ، وأصالة براءة الذمة من التمليك ، وهو خيرة العلّامة في الإرشاد وتردّد في التحرير.
(٢) وفي الشرائع : ٢ / ٣٥٠ : ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها صحّ ، ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها.
(٣) في «أ» : واختلقتها.
(٤) في «أ» : سرفت.