وإذا وجب الخادم ، تخيّر [الزوج] بين أربعة أشياء : أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم ، ولا خيار لها في التعيين.
ولو كان الخادم مشترى ، أو كان لها وأنفق عليه ، كانت فطرته عليه ، دون المستأجر.
ولو اختارت المرأة خادما واختار الرّجل غيره ، قدّم اختياره.
٥٣٣٤. السادس : يجب عليه آلة التنظيف ، وهو المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ولا لخادمها آلة التنظيف ، وهل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم وماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكال ، والأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ والأطعمة الممرضة.
ولا تستحقّ الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجّام والفصّاد ، ولا أجرة الحمّام ، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه ، فالأقرب استحقاقها له.
٥٣٣٥. السابع : يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها ، ويليق بها ، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج.
المقام الثالث : في كيفيّة الإنفاق
وفيه أحد عشر بحثا :
٥٣٣٦. الأوّل : يجب عليه تمليك الحبّ ، ومئونة الطحن ، والخبز ، وإصلاح اللحم ، وليس عليه أن يكلّفها الأكل معه ، ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه