ويحتمل الحنث لقوله تعالى : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) (١) وقوله عليهالسلام : نعم البيت الحمام (٢).
ولو حلف لا دخلت الدار ، اقتضى التأبيد ، ولو نوى مدّة صحّ وديّن بنيّته.
٥٨٥٥. السادس : إذا حلف ألّا يدخل على زيد بيتا ، فدخل عليه مع علمه بكونه فيه ، حنث ، ولو لم يعلم ، أو علم ونسي ، لم يحنث ، ولو كان فيه زيد وعمرو فدخل مع العلم بكون زيد ، حنث أيضا ، سواء نوى الدّخول على زيد أو أطلق ، ولو نوى الدخول على عمرو ، قوّى الشيخ عدم الحنث (٣) والأقوى الحنث.
ولو دخل الحالف بيتا ، ثمّ دخل فيه المحلوف عليه ، فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث ، وكذا لو أقام معه.
ولو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها ، لم يحنث.
٥٨٥٦. السابع : لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء والاستدامة ، فلو كان لابسا له قبل اليمين ، وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان ، فإن أخّر عن ذلك حنث ، وكذا لو حلف لا يركب الدابّة ، وكذا لا سكنت هذه الدار ، ولا ساكنت زيدا أو لا ضاجعته ، أمّا لو حلف لا تزوّجت وله زوجة ، لم يحنث بالاستدامة ، وكذا لو حلف لا تطيّبت.
__________________
(١) النور : ٣٦.
(٢) الوسائل : ١ / ٣٦١ ، الباب ١ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ١ و ٤ (وهما مرويّان عن عليّ عليهالسلام).
(٣) المبسوط : ٦ / ٢٢٧.