برسمه ، أو لبس ثوبا جعل برسمه ، فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته ، إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص.
أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب ، حنث بدخول ما جعل برسمه ، لانقطاع تصرّف المولى عنه ، وفيه نظر.
ولو حلف لا يركب سرج دابّة حنث بما هو منسوب إليها.
ولو حلف أن يدخل الدار. لم يبرّ إلّا أن يدخل بجملته.
ولو حلف ألّا يدخل [الدار] فأدخل يده أو رجله لم يحنث.
ولو حلف لادخلت دار زيد هذه ، ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه ، تردّد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة ، ومن اعتبار النسبة.
وتتعلّق اليمين على البيت ، للحضري ببيت الحاضرة خاصّة ، وللبدويّ ، به وببيت الشعر والأدم (١).
ولو حلف لا يدخل دارا ، فدخل عرصة دار انهدمت ، لم يحنث.
ولو حلف لادخلت هذه الدار ، حنث بدخول العرصة بعد الانهدام ، وكذا البحث في البيت المطلق والمعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام.
ولو حلف لا يدخل بيتا ، فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار وصفّتها وصحنها ، وهل يحنث بدخول المسجد أو الحمام؟ قال الشيخ رحمة الله لا يحنث ، لعدم تناول العرف له. (٢)
__________________
(١) في مجمع البحرين : الأديم ؛ الجلد المدبوغ ، والجمع أدم بفتحتين.
(٢) المبسوط : ٦ / ٢٤٩.