واستبراء الحامل بوضع الحمل ، ولو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع ، صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء ، وإلّا كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه وإلّا فلا.
ولو ظهر الحمل وادّعى البائع أنّه منه ، وصدّقه المشتري ، بطل البيع ، وإن أكذبه ، ولم يكن البائع أقرّ به قبل البيع ، لم تقبل دعواه في بطلان البيع وكونها أمّ ولد ، قال الشيخ : والأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به (١) وفيه نظر.
وإن كان [البائع] قد أقرّ به أوّلا ، ووضعته لأقلّ من ستة أشهر بعد الاستبراء ، لحقه الولد ، وبطل البيع ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وطئه ، أو لم يكن قد وطئها ، لم يلحقه ، وكان مملوكا له ، وإن أتت به لستّة أشهر فصاعدا ، لحق به ، وكانت أمّ ولد.
٥٦٠٠. الثالث عشر : توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت حسنة أو قبيحة.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٨٩.