ذلك (١) ، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها ، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا ، ولو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له.
ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه.
٥٥٩٧. العاشر : إذا اشترى جارية وطئها بائعها ، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها ، ولو أراد أن يعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء ، قال الشيخ : لم يكن له ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جوازه ، والأوّل أحوط ، ولو لم يطئها البائع بأن كان صغيرا ، أو مجبوبا ، أو عنّينا ، أو امرأة ، أو كان قد وطئها واستبرأها ، قال الشيخ : لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء ، ويجوز تزويجها قبل ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة ، أو ثقة أخبر باستبرائها ، قال : والأوّل أحوط (٢).
٥٥٩٨. الحادي عشر : يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذّذ بمباشرتها ، والنظر إليها بشهوة ، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل ، فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه.
٥٥٩٩. الثاني عشر : إذا ورث جارية واستبرأها قبل القبض ، اعتدّ بذلك الاستبراء ، قال الشيخ : ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها ، لم يعتدّ به. (٣) وليس بجيّد.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٤٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث : ٦ ـ ١١.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٨٦ ؛ ولاحظ الوسائل : ١٤ / ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ؛ الباب : ٦ ـ ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٨٧.