.................................................................................................
______________________________________________________
بقاء النقص معه إلى ان حصل العود ناقصة أو متغيّرة أو كاملة ، والأرش والحكومة هو ذلك التفاوت أي شيء كان ، ولو فرض عدم التفاوت لم يكن هناك أرش بل يكون مثل الضرب.
ثمّ قال في الشرح : وان لم يحكموا بعودها ، سواء حكموا بعدم عودها أو لم يحكموا بشيء أصلا استوفى الحق ، فان لم يعد فلا كلام ، وان عادت إمّا بعد الحكم ابتداء بعدم العود أو بعد مضيّ مدّة الحكم والاستيفاء ، احتمل الرجوع لظهور بطلان الحكم بالاستيفاء ، وهو اختيار المهذب ، وعدمه لأنّه مع حكم أهل الخبرة يغلب الظنّ أنّها هبة مجددة ، وهذان ذكرهما في المبسوط واختار فيه وفي الخلاف الثاني ، وهو اختيار المصنف في المختلف محتجّا بعدم قضاء العادة بالعود ، وهو يتأتّى فيما إذا لم يحكم بالعود.
وقال في القواعد بعد اختياره هذا ويلزم منه وجوب القصاص وان عادت ، أي يلزم من عدم غرم سنّ الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية ان يقتصّ ولو حكم أهل الخبرة بعودها ، وعادت ، لأنّها إذا كانت نعمة مجددة لم يخرج عن كونها نعمة بحكم أهل الخبرة ولا بعدمه ، ولأنّ الضرورة قاضية بأنّ العائد غير الاولى.
ثمّ أنّه ذكر في مطلب اللسان من القواعد أنّ سنّ المثغر إذا عادت لم تستعد الدية ، لأنّ المتجدّد غير الساقط (لأنّ المتجددة غير الساقطة ـ قواعد) ويمكن ان يقال مع الحكم بعودها يكون كمن لا يتغر وقد وافقنا على عدم القصاص إذا عادت مع الجزم بأنّ المتجددة غير الاولى ، وجوابه جوابنا.
لا يقال : يمكن الالتزام بالقصاص في سنّ غير المثغر وان عادت فنقول : احداث ثالث لأنّ الأصحاب بين قائلين إمّا بالأرش مع عودها كالمفيد والشيخ في النهاية والخلاف ومن تبعه أو بالبعير كابن الجنيد والتّقي وابن زهرة وابن حمزة عادت أو لم تعد ، فالفرق خرق الإجماع انتهى.