.................................................................................................
______________________________________________________
وهو قابل للتخصيص بغير القصاص كالآيات والاخبار بغير الصبي والمجنون.
على أنّه قد يقال : ليس القصاص من باب القلم ، فإنّ المتبادر منه التكليف ، فيحتمل ان يكون فعلهما موجبا للقصاص مع رفع القلم عنهما ، كما يثبت به ضمان المتلفات والدية فما يوجب الدية ، يمكن ان يوجب القصاص ان كان عمدا.
نعم لو كانا بحيث سلب عنهما القصد مطلقا ولا يمكنهما (يمكن ـ خ) ذلك ، بل يترتّب على فعلهما القتل مثل فعل النائم والبهائم ، يمكن ان يقال بعدم القصاص ، لعدم تحقق العمد الذي هو الموجب للقصاص بالنصّ والإجماع ، كما مرّ.
ولكن يجب الدية حذرا من لزوم هدم دم امرئ مسلم الذي ثبت بالنصّ (١) والإجماع.
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (يحمل على العاقلة ـ ئل) (٢) وهذه أصرح من الآتية فإنّها يحتمل ان يكون خطأه عمدا.
وقد صرّح ذلك في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سئل عن غلام وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحبّ أولياء المقتول ان يقتلوهما فلهم (قتلوهما ـ ئل) ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، الخبر (٣).
حملهما (حملها ـ خ) في التهذيب على مذهب بعض العامّة على أنّه عمل ببعضها أو عدم الإدراك التامّ ، قال : المراد غلام لم يدرك بعد الكمال ، لأنّا قد بيّنا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ١ قطعة منها ج ١٩ ص ٣٠٣.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٧.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٤.